تـــحالــــف اليسـار الديمقراطـــي
***********************
اللجنة المركزية للانتخابات
دليل الانتخــــــابـــــــات الجماعيــــة
ليوم 12 يونيو 2009
محتويــات الدليــــل:
- يشتمل هذا الدليل على:
· تواريخ الترشيح والحملة والاقتراع.
· الترشيح: شروطه ومسطرته
· الحملة الانتخابية
· الاقتراع: مسطرة المراقبة والتصويت والفرز وإعلان النتائج.
· الطعون: في الترشيحات وفي نتائج الاقتراع
أ- تواريخ الترشيح والحملة والاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات
- إن تواريخ الترشيح والحملة والاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات هي كما يلي:
1- من 18 إلى 29 ماي 2009: مدة إيداع التصريح بالترشيح.
2- من 30 ماي إلى 11 يونيو 2009: مدة الحملة الانتخابية.
3- يوم الجمعة 12 يونيو 2009: تاريخ الاقتراع.
ب- تواريخ الترشيح والحملة والاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم.
1- من 21 إلى 23 يونيو 2009: تاريخ إيداع التصريح بالترشيح.
2- من 24 إلى 30 يونيو 2009: مدة الحملة الانتخابية.
3- فاتح يوليوز 2009: تاريخ الاقتراع.
—- الترشيح شروطه – مسطرته:
أ- شروط الترشيح:
- طبقا للمادة 41 من مدونة الانتخابات (اختصار مدونة) فإنه يشترط فيمن يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا وبالغا من العمر 21 سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع.
ب-مسطرة الترشيح:
- وفقا للمواد من 45 إلى 48 من المدونة فإن مسطرة إيداع وتسجيل الترشيحات تتم كما يلي:
- يجب أن تودع التصريحات بالترشيح من طرف كل مرشح أو وكيل لائحة بمقر السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات.
- وتقدم التصريحات الفردية بالترشيح في ثلاث نسخ ويجب أن تحمل:
· إمضاءات المرشحين مصادقا عليها.
· اسم المرشح أو أسماء المرشحين الشخصية والعائلية وجنسهم وتاريخ ومكان ولادتهم ومهنهم وأمكنة سكناهم والدائرة الانتخابية التي رشحوا بها وانتماءاتهم السياسية عند الاقتضاء.
· صورة المرشح أو المرشحين الشخصية.
· بيان تسمية اللائحة ووكيلها، في حالة الاقتراع باللائحة وكذا ترتيب المرشحين في اللائحة.
· شهادة القيد في اللوائح الانتخابية مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المقيد فيها أو نسخة من القرار القضائي القائم مقامها.
—— ما يرفق بالتصريح بالترشيح:
- يجب أن ترفق لوائح المرشحين أو التصريحات الفردية:
- بنسخة من بطاقة السوابق لكل مرشح مسلمة من الإدارة العامة للأمن الوطني منذ أقل ثلاثة أشهر أو نسخة من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر.
- وبتزكية من طرف الجهاز المختص في الهيئة السياسية التي تتقدم باسمها اللائحة أو المرشح.
—— إثبات التصريح بالترشيح – رفضه – المنازعة فيه – إشهاره:
- إثبات الترشيح: يتم إثبات التصريح بالترشيح بواسطة:
* وصل مؤقت، تسلمه السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات إلى المرشح أو وكيل اللائحة.
* وبوصل نهائي: تسلمه نفس السلطة إلى المرشح أو وكيل اللائحة، بعد مرور 48 ساعة على إيداع الترشيح إذا كانت تتوفر في المرشح أو المرشحين الشروط القانونية المطلوبة.
- رفض الترشيح : إن رفض الترشيح يجب أن يكون معللا ويبلغ إلى المعني، مقابل وصل، وداخل أجل 48 ساعة من إيداع الترشيح.
- النزاع في الترشيح: إن النزاع المتعلق بالترشيح الفردي أو اللائحي يمكن أن يكون محل طعن أمام القضاء من قبل المرشحين المعنيين.
- إشهار الترشيح: تنهي السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات إلى علم الناخبين عن طريق تعليق إعلانات أو بأية وسيلة أخرى مألوفة لاستعمال أسماء المرشحين فور تسجيل ترشيحهم.
- رمز الترشيح: يخصص لكل لائحة ترشيح أو لكل مرشح رمز يثبت في الوصل النهائي المسلم لوكيل اللائحة أو للمرشح.
——— الحملة الانتخابية:
- تنظم الحملة الانتخابية المواد 49 إلى 54 من مدونة الانتخابات، وحسب مقتضيات هذه المواد:
- إن عقد التجمعات الانتخابية العامة: يتم طبقا لظهير 15/11/1958 بشأن التجمعات العمومية.
- وإن تعيين أماكن الإعلانات الانتخابية:
- يتم من قبل السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة وذلك ابتداء من تاريخ انتهاء أجل وضع التصريحات بالترشيح.
- وإن اللونين الأحمر والأخضر أو الجمع بينهما غير جائز تضمينهما الإعلانات غير الرسمية ذات الطابع الانتخابي.
- وأنه يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح. ولا يدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة والجماعات المحلية رهن إشارة المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة.
- مراقبة عمليات التصويت والفرز والإحصاء والإعلان عن نتائج انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات.
- نطاق المراقبة:
نحصر نطاق المراقبة، في هذه الورقة، على مراقبة عمليات انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات، وهي العمليات التي ستجد لها تطبيقا في انتخابات 12 يونيو 2009،
وبالتالي فإنه يخرج من نطاق المراقبة الواردة في هذه الورقة: المراقبة الخاصة بتنظيم الاستفتاءات، وانتخاب المستشارين الجهويين وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء الغرف المهنية.
2- الطرف المحق في المراقبة ومهام المراقب:
- إن الطرف الذي يحق له المراقبة هو مرشح أو لائحة المرشحين في شخص وكيلها، هؤلاء لهم حق انتداب من يمثلهم في المراقبة بكل مكتب من مكاتب التصويت (المادة 58 من المدونة والمحال عليها من المادة 197 مدونة الانتخابات)
- وتشمل المراقبة: عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها وإعلان النتائج، والمطالبة بتضمين محضر مكتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلى بها بشأن العمليات المذكورة (م.58).
- ونظرا لكثرة مكاتب التصويت التي تقدر بالآلاف وأهمية الدور الذي يقوم به المراقب، ومراعاة للمقتضيات القانونية المتعلقة بقبوله، فإن على أجهزة التحالف المحلية العمل من الآن على:
* إعداد لوائح مطولة عن المراقبين المتوفرة فيهم صفة الثقة والكفاءة والتكوين وصفة الناخب الغير المرشح، وذلك من أجل تزويد المرشحين في الدوائر ذات الترشيح الفردي، ووكلاء لوائح المرشحين في الدوائر ذات الترشيح اللائحي، بالعدد الكافي لتغطية جميع مكاتب التصويت التابعة لدوائرهم الانتخابية أو أغلبها، والمكاتب المركزية للتصويت ولجان الإحصاء، مع العمل مسبقا على تكوينهم في موضوع المهام المسندة إليهم، وعلى تزويدهم بنسخة من النصوص القانونية المتعلقة بعمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج، وبصورة من لائحة الناخبين لمكاتب التصويت التي سيلتحقون بها، وبمقرات هذه المكاتب التي يعلن فيها قبل 20 يوم من الاقتراع (م.56).
- كما يجب تنبيه المرشحين ووكلاء لوائح الترشيح إلى أنه يجب عليهم الإدلاء، مقابل وصل وقبل الاقتراع بأربع وعشرين ساعة، بأسماء مراقبيهم إلى السلطة المحلية (الباشا أو القائد أو خليفة المقاطعة).
- ومن مهام المراقب التي يتعين عليه القيام بها وانجازها على أحسن وجه:
أ- التعرف على أعضاء مكتب التصويت الذي سيلتحق به، بأسمائهم وصفاتهم وفي مقدمتهم الرئيس.
ب- معاينة جميع الخروقات التي قد ترتكب أثناء عمليات التصويت والتي يمكن أن تنتج، على وجه المثال، عن عدم مراعاة:
* افتتاح الاقتراع في الوقت القانوني (من 8 صباحا إلى 7 مساء ( م.59 ) ).
* معاينة الرئيس أمام الناخبين الحاضرين في التوقيت المحدد لافتتاح الاقتراع على أن الصندوق لا يحتوي على أية ورقة تم يقوم بإغلاقه بقفلين متباينين (م.61).
* وجود أوراق التصويت الكافية بالمواصفات التي تنص عليها المادة 55 (الورقة الفريدة).
* تشكيل مكتب التصويت وفق المادة 57 مدونة
* إدلاء الناخب، عند دخوله قاعة التصويت إلى كاتب مكتب التصويت، ببطاقة تعريفه الوطنية أو دفتره العائلي وبطاقته الانتخابية أو القرار القضائي القائم مقامها.
* وجود معزل، يحفظ سرية التصويت.
* إيداع الناخب بنفسه ورقة تصويته مطوية في صندوق الاقتراع قبل مغادرته قاعة التصويت ( المادتان 62 – 207)
وإن جميع الخروقات المذكورة وغيرها والمتعلقة بعمليات التصويت يجب على المراقب باسم مرشح التحالف الإلحاح، في حالة وقوعها، على تسجيلها بمحضر التصويت..
ج- كما على المراقب، المطالبة بالتسجيل في المحضر لجميع الخروقات التي قد تلحق عمليات فرز وإحصاء وإعلان النتائج وذلك بسبب عدم مراعاة واحترام المقتضيات المنصوص عليها في المواد 63 و64 و65 و207 و208 و209 من مدونة الانتخابات، والتي من بينها:
* أنه لمجرد اختتام الاقتراع تبدأ مرحلة فرز وإحصاء الأصوات بمساعدة فاحصين يختارهم الرئيس من بين الناخبين الحاضرين والغير المرشحين والذين يحسنون القراءة والكتابة. ويسمح القانون للمرشحين بتعيين فاحصين على أن تسلم أسماؤهم لرئيس مكتب التصويت قبل اختتام الاقتراع بساعة على الأقل، ولهذا يجب على الأجهزة المحلية للتحالف الإعداد منذ الآن لقائمة الفاحصين.
* قبل الشروع في الفرز يجب التحقق من كون الأوراق التي أفرغت من صندوق الاقتراع مساوية أو أكثر أو أقل من عدد المصوتين المؤشر على تصويتهم بجانب أسمائهم المسطرة بلائحة الناخبين الموجودة بمكتب التصويت والتي سبق تعليق نظيرها مع الحرص على إثبات نتيجة التحقق بالمحضر ..
* بعد ذلك يوزع الرئيس، على مختلف الطاولات، أوراق التصويت ويأخذ أحد الفاحصين كل ورقة ويدفعها غير مطوية إلى فاحص آخر يقرأ بصوت عال اسم وكيل اللائحة أو اسم المرشح الذي وضعت علامة التصويت في المكان المخصص له. ويسجل فاحصان آخران على الأقل، في أرواق إحصاء الأصوات المعدة لهذا الغرض، الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مرشح.
* وتعتبر هذه المرحلة، مرحلة فرز الأصوات بمكاتب التصويت، من المراحل المهمة التي لها علاقة مباشرة بشرعية نتائج التصويت لأنه تفرز فيها أربعة أنواع من أوراق التصويت:
1- الأوراق المطابقة للقانون شكلا ومضمونا ولم يقع عليها أي اعتراض، وهي التي تعتبر في نتائج الاقتراع وتحرق، بعد أن يثبت في المحضر عددها وما أحرز عليه كل مرشح أو لائحة المرشحين منها، تحرق بعد عمليات الفرز أمام الناخبين الحاضرين.
2- الأوراق الملغاة: وهي الأوراق التي لا تعتبر في نتائج الاقتراع. والخروقات التي تؤدي إلى اعتبار أوراق التصويت ملغاة هي:
أ – الأوراق التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية الاقتراع أو تتضمن كتابات مهينة للمرشحين أو غيرهم، أو تشتمل على اسم المصوت، أو الأوراق التي لا تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية.
ب- الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون علامة تصويت أو تحمل علامة تصويت لفائدة أكثر من مرشح واحد أو لائحة واحدة.
ج- الأوراق المشطب فيها على اسم مرشح أو عدة مرشحين أو لائحة أو عدة لوائح.
3- الأوراق الغير القانونية: وهي التي لا تحمل، كليا أو جزئيا، المواصفات القانونية، اللازم توفرها في أوراق التصويت.
4- أوراق التصويت المتنازع بشأنها: وهي التي يعتبرها مكتب التصويت صحيحة، بينما يعارض في هذه الصحة إما من طرف المراقبين أو الفاحصين أو الناخبين الحاضرين.
هذا وإن:
· كل ورقة من الأوراق الملغاة يكتب عليها سبب الإلغاء ويشار في المحضر إلى عددها وتوضع في غلاف مستقل مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب ويضاف الغلاف إلى المحضر.
· ونفس الشيء يتم بالنسبة للأوراق الغير القانونية والأوراق المتنازع بشأنها.
· الجهات التي تسلم أو ترسل لها نسخة من محضر العمليات الانتخابية المجراة بمكتب التصويت، مرفقة عند الاقتضاء بالمسندات ذات الصلة
أولا - أن هذه الجهات بالنسبة لدوائر الاقتراع الفردي هي:
1)- المكتب المركزي الذي يتبعه مكتب التصويت.
- وإذا كان المكتب المركزي، بالدائرة الانتخابية المعنية تتبعه عدة مكاتب تصويت، فإن رؤساء هذه المكاتب هم الذين يجب على كل واحد منهم تسليم نظير محضر العمليات الانتخابية، الموقع عليه من قبل أعضاء المكتب بما فيهم الرئيس، تسليمه للمكتب المركزي. ويباشر المكتب المركزي، فور التوصل بمحاضر مكاتب التصويت وبحضور جميع رؤساء مكاتب التصويت الأخرى التابعين له إحصاء أصوات الدائرة الانتخابية المعنية وإعلان نتيجتها:
- وتثبت عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع في محضر موقع عليه من الرئيس وأعضاء المكتب المركزي ومن جميع رؤساء مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي ( المواد 208 و65 و210. مدونة).
المزيد